لجنة حماية الملكية الفكرية
النظام الداخلي
مشروع تعديل النظام الداخلي يونيو 2019
? مصطلحات:
- الاتحاد: اتحاد الناشرين العرب.
- المجلس: مجلس إدارة اتحاد الناشرين العرب.
- اللجنة: لجنة حماية الملكية الفكرية.
- الرئيس: رئيس اتحاد الناشرين العرب.
- الأمين العام: أمين عام اتحاد الناشرين العرب.
- رئيس اللجنة: رئيس لجنة حماية الملكية الفكرية.
- عضو: عضو لجنة حماية الملكية الفكرية في اتحاد الناشرين العرب.
? التعريف باللجنة وتشكيلها وأهدافها:
المادة الأولى:
لجنة حماية الملكية الفكرية لجنة مهنية متفرعة عن اتحاد الناشرين العرب، استنادا الى الفقرة 4 من المادة 11 من القانون الاساسي. وتضم سبعة أعضاء بحد أدنى يختارهم رئيس اللجنة من أعضاء الاتحاد من دول مختلفة على ألا يكون من البلد الواحد أكثر من عضوين كحد اقصى ، ويستثنى من ذلك المستشار القانوني ورئيس اللجنة مع مراعاة الكفاءة القانونية والمهنية.
مع مراعاة ألا يكون من بين أعضاء اللجنة من صدر ضدهم قرارات تتعلق بانتهاك حقوق الملكية الفكرية.
ولمجلس الإدارة حق الاعتراض على أي من الأسماء المختارة مع إبداء الأسباب.
وتنقضي مدة اللجنة بانقضاء مدة المجلس الذي شكلها.
? أهداف اللجنة:
المادة الثانية:
1- العمل على الحماية القانونية للابداع الفكري بجميع أشكاله .
2- توعية الناشرين بقوانين الملكية الفكرية ، و ذلك عبر نشرات او ندوات خاصة أو دورات تدريبية.
3- تسعى اللجنة إلى ترسيخ وتقنين أسس التعاون والتعاقد بين الناشرين والمؤلفين والمحققين والمترجمين وتسوية منازعات الملكية الفكرية بينهم في إطار حمائي للحقوق على أن تكون المرجعية التفسيرية للجنة القانون و العرف المهني، دون مساس اللجنة باختصاصات لجان الملكية الفكرية بالكيانات المحلية فيما يخص الأعضاء فيها.
المادة الثالثة:
تقدم شكاوى ما يخص الملكية الفكرية إلى مكتب الرئاسة أو مكتب الامانه العامة و تدون في سجلات الأمانه العامة في بيروت، و يحيل الامين العام أو الرئيس الشكاوى الى لجنة الملكية الفكرية لاجراء اللازم .
? وظائف اللجنة وصلاحياتها:
المادة الرابعة:
1- الفصل فيما يحال إليها من الرئيس أو الأمين العام من شكاوى تتعلق بمنازعات بين الناشرين أعضاء الاتحاد سواء كانوا من كيانات محلية مختلفة أو من كيان محلي واحد إذا وجدت موانع أدبية تمنع طرح النزاع على الكيان المحلي وتقدرها اللجنة أو اذا اتفق الطرفان على طرح النزاع على لجنة الملكية الفكرية باتحاد الناشرين العرب.
2- إذا كان أحد طرفي الشكوى عضواً في اتحاد الناشرين العرب والطرف الآخر غير عضو باتحاد الناشرين العرب تختص اللجنة بالفصل في النزاع على أن يتم إخطار الطرف غير العضو ويخطر كذلك كيانه المحلي. علي أن تتأكد اللجنة من إخطاره.
3- متابعة قضايا الملكية الفكرية و الادبية و حقوق المؤلف و الناشر في جميع البلاد العربية و الاجنبية و اجراء التحقيقات اللازمة حولها و الفصل في المنازعات التي يكون بها الناشر طرفا و الطرف الاخر قد يكون مؤلف او مترجم او مصمم او اي فرد او جهة معنية بالمهنة .
4- إعداد تقارير الخبرة الفنية فيما يحال إلى اللجنة من الرئيس أو الأمين العام.
5- التواصل مع جميع الاتحادات و الاطراف المعنية بانتاج الكتاب من ادباء وكتاب و موزعين و مؤسسات طباعة و تجليد و شركات الشحن لحل مشاكل انتهاك حقوق الملكية الفكرية والتنسيق مع مدراء المعارض لوضع الية للحد من القرصنة و انتهاك قوانين الملكية الفكرية بالتنسيق عبر الامانه العامة.
6- ايجاد صيغة مثالية لعقود نموذجية بين المؤلف و الناشر او الموزع .
7- مخاطبة اتحادات الناشرين المحلية بالتنسيق عبر الامانة العامة لتحقيق اهدافها.
8- رفع إقتراحات الناشرين و المؤلفين المخالفين والاصدارات المخالفه لانظمة الملكية الفكرية لوضعها على القائمة السوداء عبر الامانة العامة .
المادة الخامسة:
في حال تقديم شكوى بما يتعلق بانتهاك قوانين الملكية الفكرية ضد احد اعضاء لجنة الملكية الفكرية يعتبر هذا العضو مؤقتا متنحيا حكما، و يعين بناءا على اقتراح رئيس اللجنة عضوا بديلا للنظر في القضية المعروضة، اما في حال تقديم الشكوى ضد رئيس اللجنه فيعين مجلس الاتحاد حكما رئيسا بديلا عنه في القضية المذكوره .
و في حال صدور قرار نهائي في البراءة يعود الرئيس أو العضو الى موقعه ، و في حال الادانة يعتبر العضو المتنحي مستقيلا نهائيا من عضوية اللجنة و تعين اللجنة عضوا اخر مكانه بعد موافقة المجلس.
اما في حال تقديم الشكوى ضد احد اعضاء مجلس الاتحاد، فيتوقف هذا العضو حكما عن المشاركه في اي مناقشات او التصويت على اي قرارت متعلقه بالشكوى المعروضه و في حال صدور الادانه يقرر المجلس العقوبة ضده .
المادة السادسه:
أ- اذا تم تقديم شكوى ملكية فكرية طرفاها من نفس الدولة ، فيتم تحويلها الى الاتحاد المحلي للفصل بينهما ، و في حال عدم البت بها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ خطاب التحويل من الامانه أو الرئاسة، يتم قبولها في اللجنة حسب الاصول.
ب- لا تغل يد اللجنة عن الاستمرار في نظر الشكوى إلا إذا كان القضاء أو التحكيم قد إنعقد له البت فيها قبل تقديمها للجنة.
المادة السابعه:
في حال تم تقديم شكوى ملكية فكرية من طرف غير عضو في الاتحاد يتم تسديد رسوم للاتحاد بقيمة ثلاثمائة دولار غير مسترده عند قبول الشكوى، اما في حال كان مقدم الشكوى عضوا في الاتحاد يعفى من الرسوم .
المادة الثامنة:
للجنة ان تشكل لجانا فرعية خاصة للتحكيم في بعض القضايا التي بها خصوصية بناءا على موافقة طرفي النزاع و يحدد رئيس اللجنة عددها و ضوابطها ، و يمكن الاستعانة بعضو او اكثر من خارج اللجنة.
? قرارات اللجنة ومتابعة تنفيذها:
المادة التاسعة:
تتخذ اللجنة توصياتها بالأغلبية المطلقة لأصوات المشاركين في التصويت فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
وتلتزم اللجنة بمتابعة تنفيذ ما يصدر منها من توصيات بعد اعتمادها كقرارات من مجلس الادارة وبالتنسيق مع الأمانة العامة .
? مقر اللجنة:
المادة العاشرة:
يكون مقر اللجنة في بلد رئيسها، وتحفظ به مستنداتها ، ومنه تسير أعمالها، و بعد نهاية كل دورة يتم تسليم الملفات للامانة العامة .
? اجتماعات اللجنة:
المادة الحادية عشر:
يحدد رئيس اللجنة مكان اجتماع اللجنة كل مرة بالتشاور مع أعضائها. وله أن يدعو إلى الاجتماع بمبادرة منه ، كلما رأى ضرورة لذلك على ان يكتمل النصاب بالاغلبية المطلقة ، و يجوز التشاور او المراسلة بين أعضائها عبر وسائل الاتصال المتاحه.
? العقوبات:
المادة الثانية عشر:
تصدر اللجنة العقوبات التالية:
أ. التنبيه الكتابي و اللوم.
ب. الإنذار.
ج. وضع المصنف الذي يثبت مخالفته لحقوق الملكية الفكرية بالقائمة السوداء حتى تزول أسباب المخالفة.
د. إذا ارتكبت الدار التي وضع مصنفها بالقائمة السوداء مخالفة أخرى حتى ولو كانت على نفس المصنف وتم إدانتها يوضع اسم الدار واسم صاحبها بالقائمة السوداء، وكذلك اسم أي دار أخرى إذا كان صاحبها هو صاحب الدار التي تم وضعها بالقائمة السوداء وذلك لمدة أقصاها عامين من تاريخ صدور قرار الإدانة.
ه. ويجوز للجنة تقدير مبلغ مالي كتعويض لجبر الأضرار لصاحب المصنف الذي وقع عليه الاعتداء ويحسب التعويض بالدولار الأمريكي.
و. في حال ضبط كتب مزورة داخل المعارض يتم مصادرة الكتب مع عمل محضر ضبط إداري بمعرفة مدير المعرض وممثل اتحاد الناشرين العرب ويوقع مسؤل الجناح، ويتم تحويل المحضر لمجلس الإدارة تمهيدا لتحويله للجنة التأديب وإتخاذ الإجراءات اللازمة.
? التوصيات:
المادة الثالثة عشر :
للجنة أن تصدر التوصيات التالية:
أ. توقيف العضو المخالف عن المشاركه في المعارض لمدة معينة لحين تنفيذ المطلوب منه .
ب. إيقاف العضو وحرمانه من التمتع بكافة مزايا العضوية لفترة محددة.
ج. شطب اسم العضو من الاتحاد.
? التظلم من القرارات:
المادة الرابعه عشر:
للعضو الذي صدر ضده قرار بالإدانة أن يتظلم لمجلس الإدارة من هذا القرار في غضون خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لإبلاغه بالقرار وإلا يعتبر القرار نهائيا، ويحال التظلم من الرئيس أو الأمين العام إلى اللجنة للنظر فيه
المادة الخامسة عشر:
إذا قدم العضو بعد مرور مدة التظلم المنصوص عليها في المادة الرابعة عشر ما يفيد أن الذي منعه من تقديم التظلم في الميعاد ظروف قهرية يقدرها المجلس أو قدم مستندات جديدة لم تكن متوفرة له وقت التظلم تؤكد صحة موقفه يتم تحويلها للجنة لإعادة النظر فيه
المادة السادسة عشر:
تلغي اللجنة العقوبات التي اتخذت ضد العضو إذا رأت اللجنة بعد فحص التظلم صحة موقف العضو المتظلم وإذا ثبت من فحص التظلم أن العضو الشاكي قدم بيانات كاذبة لإدانته المشكو في حقه فيعتبر ذلك من الجرائم الجسيمة وتحيل اللجنة العضو الشاكي الذي قدم البيانات الكاذبة للأمانة العامة لإحالته إلى لجنة التأديب مع التوصية بالعقوبة المناسبة.
المادة السابعة عشر:
توقف اللجنة أي عقوبات اتخذتها ضد أي عضو إذا قدم عقد صلح أو تنازل من الشاكي في أي وقت.
المادة الثامنة عشر: الميزانية والمصاريف:
1- تقدم اللجنة لرئيس الاتحاد والامين العام وأمين الصندوق موازنة تقديرية بداية كل عام عن الاعمال المطلوب تنفيذها لاعتمادها .
2- العوائد المالية المتحصلة من اختصاص أمين الصندوق .