القانون الأساس واللائحة الداخلية

القانون الأساس واللائحة الداخلية

القانون الأساس لاتحاد الناشرين العرب

المعدل بقرار الجمعية العمومية الاستثنائية

التى عقدت في القاهرة يوم السبت  الموافق 25 من يناير سنة 2020م

تعاريف
يقصد بالتعابير الآتية - حيثما وردت في هذا النظام - ما هو مبين قرين كل منها:
الاتحاد: اتحاد الناشرين العرب.
القانون: القانون الأساس لاتحاد الناشرين العرب.
الجمعية العمومية: الجمعية العمومية لاتحاد الناشرين العرب.
المجلس: مجلس إدارة اتحاد الناشرين العرب.
الرئيس: رئيس اتحاد الناشرين العرب.
الرئاسة: مقر الرئيس.

الأمين العام: أمين عام اتحاد الناشرين العرب.
الأمانة العامة: مقر الأمين العام.
نائب الرئيس: نائب رئيس اتحاد الناشرين العرب.
العضو: كل شخص طبيعي أو اعتباري أو أي  كيان يتمتع بعضوية الاتحاد .
العضو المعين: العضو الذي يعينه الكيان المحلي.
عضو مؤازر: عضو يعمل بالنشر ولا تنطبق عليه شروط العضوية.
عضو شرفي: عضو فخري يصدر به قرار من مجلس الإدارة.
عضو مراقب: عضو يعينه مجلس إدارة الاتحاد ولا يحق له التصويت.
الكيان : اتحاد، أو نقابة، أو جمعية أو رابطة أو ملتقى أو ما في حكمها. وينطبق ما تقدم على أي تجمع لناشرين عرب ليس في دولهم كيانات محلية مهنية في مجال النشر.
الناشر: كل شخص طبيعي أو إعتباري يتولى نشر الكتب أيا كانت دعامة التثبيت أو وسيط الإتاحة.
النشر: نشر المحتوى أو إتاحته أيا كانت دعامة التثبيت أو وسيط الإتاحة.
الكتاب: كل مصنف فكري، علمي أو أدبي أو فني،  مؤلف أو محقق أو مترجم، أيا كانت دعامة التثبيت أو وسيط الإتاحة.
القائمة السوداء: قائمة يدرج فيها اسم من تثبت ادانته بحكم واجب النفاذ في أي دولة أو بقرار من مجلس التأديب بكيانه الوطني او بقرار من اتحاد الناشرين العرب.
تعريف الاتحاد
هو اتحاد عربي مهني تخصصي غير ربحى، يتمتع باستقلالية مالية وإدارية  ، تأسس بقرار جامعة الدول  العربية رقم د.ع .(37)  بتاريخ 4/4/1962م .
 (يتكون من الناشرين أعضاء الكيانات المحلية  المهنية، سواء أكانت لاتحادات أم نقابات أم جمعيات أم روابط، أو ما في حكمها، وأيضًا من الناشرين العرب الذين ليس في دولهم كيانات محلية مهنية في مجال النشر).
المادة الثانية: مقر الاتحاد
1. للاتحاد مقران دائمان:
أ- مقر الرئاسة: القاهرة.
ب- مقر الأمانة العامة: بيروت.
2. يلتزم الكيان المحلي بتوفير مقر مستقل بكامل تجهيزاته وأن يبذل غاية جهده ليضمن حرية الدخول والخروج لأعضاء الاتحاد إلى بلديهما، وفي حالة عجز أي منهما عن الوفاء بالتزاماته فى هذا الشأن،  يجتمع مجلس إدارة الاتحاد ليتخذ القرار المناسب بناء على مذكرة يعرضها الأمين العام.
أهداف الاتحاد
المادة الثالثة: أهداف الاتحاد:
1- العمل على رفع مستوى مهنة النشر، ووضع القواعد والنظم الكفيلة بترسيخ مفاهيمها وزيادة احترامها، ودعم رسالتها الثقافية والعلمية والاقتصادية.
2- توسيع مجالات التعاون والعمل المشترك، وتوطيد العلاقات بين الناشرين العرب واتحاداتهم بما يعود بالخير على الثقافة العربية ومهنة النشر، وتيسير الفرص والإمكانات التي تؤدي إلى ترويج الكتاب وتنمية الوعي الثقافي في الداخل والخارج، وعقد كل ما يلزم من مؤتمرات وإقامة ندوات ودورات تدريبية.
3-توطيد الصلة بالمنظمات والاتحادات الإقليمية والدولية فى مجال مهنة النشر الورقي و الرقمي و الصوتي وغيرها من وسائل  النشر والإتاحة المستحدثة وصناعة الكتاب والملكية الفكرية.
4- الحرص على القيم الأساسية للثقافة والحضارة العربية وحمايتها من جميع محاولات الدس والتضليل والاختراق.
5- رعاية حقوق الناشرين وحماية مصالحهم وحقهم فى حرية النشر، واتخاذ كل الإجراءات القانونية الكفيلة بذلك، والتصدي بكل قوة لأي اعتداء على حقوق الملكية الفكرية، والعمل على زيادة الوعي في ضمير المجتمعات العربية بأهمية احترام حقوق الملكية الفكرية وتجريم الاعتداء عليها.
6- العمل مع الجامعة العربية ومنظماتها ومجالسها المتخصصة، والمؤسسات المعنية  بتوحيد القوانين والأنظمة المتعلقة بحقوق المؤلف، ونشر الكتاب العربي وتداوله، في جميع البلدان العربية والأجنبية.
7- ترقية صناعة الكتاب، ورفع مستواه وبيان المواصفات الضرورية للكتاب الأمثل من حيث المضمون وأساليب الفهرسة من جهة، ومن حيث الإخراج والتصميم، والطباعة والتجليد من جهة أخرى، وتقديم الجوائز للمبدعين.
8- تذليل الصعاب التي تواجه الكتاب العربي وتحد من تداوله بين الأقطار العربية، والعمل على إعفاء الكتاب من قيود الرقابة والتصدير، والرسوم الجمركية وغيرها، وتخفيض أجور نقله بالبريد والشحن.
9- التشجيع على القراءة، وإشاعة روح المطالعة والإقبال على الكتاب، بوصفه حاجة ثقافية ضرورية .
10- تكثيف برامج التعريف بالكتاب بوسائل الإعلام المقرؤة والمسموعة والمرئية، وتدعيم دوريات التعريف بالكتب وتشجيعها، وإصدار مجلة لمتابعة نشاطات النشر وترشيدها.
11- إنشاء إدارة متخصصة لتسجيل الكتب (Bibliography) تقوم بتقديم المعلومات اللازمة عن حركة الكتاب، وتاريخ صدوره، وملكية حقوق تأليفه وعدد نسخه المتداولة، كخطوة مهمة في حفظ الإبداع، ومنع الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية.
12- العمل على استصدار قوانين رادعة لحماية حقوق الملكية الفكرية وحقوق المبدعين، من المؤلفين والناشرين العرب، وحث الدول العربية على الانضمام إلى الاتفاقيات العربية والدولية المستهدفة حماية هذه الحقوق، وتقديم المشورة القانونية للأعضاء.
13- العمل على توثيق عُرى التعاون بين المؤلف والناشر بما يضمن حقوق الطرفين، وإيجاد صيغ قانونية لعقود نموذجية تحفظ هذه الحقوق وتصونها، وتدعم الثقة الضرورية بين الناشر والمؤلف.
14- تنسيق دورات المعارض العربية للكتاب، والعمل على تنظيم مواعيدها وتحسين شروط مشاركة الناشرين فيها، وتوفير الاحترام والتسهيلات والخدمات اللازمة لهم، كي يتمكنوا من أداء دورهم الأساسي في إنجاح هذه المعارض، واغتنام فرصة لقاء الناشرين فيها لإقامة الندوات الخاصة بمعالجة مشكلات النشر على هامش المعارض، وذلك بالتعاون مع منظميها.
15- العمل على توفير فرص المشاركة الجماعية والحضور العربي في معارض الكتاب الدولية، وتمثيل الناشرين العرب في جميع الملتقيات الدولية الخاصة بشؤون النشر، لتأكيد وجود الكتاب العربي والناشر العربي على الصعيد العالمي.
16- عمل قاعدة بيانات عن الإصدارات والموزعين والمكتبات والمعارض، وإتاحتها للأعضاء، وكذلك عن الاعتداءات على حقوق الملكية الفكرية وحقوق الإبداع، بعد التحقق من صحة البيانات وتوثيقها.
17- السعي لدى الوزارات والهيئات والمؤسسات التي تطرح مبادرات لتشجيع القراءة، والنهوض بصناعة النشر من خلال الشراكة معها.
18- العمل مع جامعة الدول العربية ومنظماتها ومجالسها المتخصصة في تطبيق اتفاقية تيسير انتقال الإنتاج الثقافي داخل الأقطار العربية أو خارجها الصادرة عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، مع توحيد القوانين والأنظمة المتعلقة بحقوق الملكية الأدبية والفنية.
 19- التعاون مع الوزارات والهيئات والمؤسسات كافة في الوطن العربي المنوط بها حماية الملكية الفكرية ونشر الوعي لدى المواطن العربي باحترامها.
20- مقاومة جميع أشكال التطبيع مع الكيان  الصهيوني، والوقوف ضد كافة أشكال التعاون معه.
21- إلزام الناشرين بآداب المهنة و احترام أواصر الزمالة و عدم الاساءة بأي وسيلة، إلى الاتحاد أو أعضاء مجلس الادارة أو أعضاء الجمعية العمومية.
22- تقديم الدعم العيني لبعض الجهات و المكتبات و حث الأعضاء على ذلك.
شروط العضوية
المادة الرابعة: تتكون الجمعية العمومية للاتحاد ممن يتم قبولهم بقرار من مجلس إدارة اتحاد الناشرين العرب الذين تتوافر فيهم شروط العضوية أدناه.
المادة الخامسة: شروط العضوية في اتحاد الناشرين العرب:
1.    عضوية الكيانات: يشترط في الكيان المحلي الذي يتقدم بطلب انضمامه إلى اتحاد الناشرين العرب، أن يكون مشكلاً حسب نظام معترف به في بلده، وغير متعارض مع أهداف اتحاد الناشرين العرب، وأن يسدد التزاماته المالية كل دورة لاستمرار عضويته في مجلس الادارة  وأن يتابع جمع وتسديد اشتراكات أعضائه في اتحاد الناشرين العرب، وأن يتعهد بالالتزام بنظام الاتحاد وقراراته.
2.    عضوية الأشخاص الطبيعية: أن يكون عضواً في كيانه المحلي، وأن يوقّع على ميثاق الشرف ويتعهد بالالتزام به ويكون حسن السيرة والسمعة المهنية بين زملائه محلياً وعربياً ، ولم يصدر في حقه حكم واجب النفاذ في جناية أو جنحة مخلة بالأمانة أو الشرف أو الإعتبار . وتعد كذلك الأحكام الصادرة في جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية ، وأن يرفق بطلبه رسوم الانتساب والاشتراك ويكون قد أصدر خمسة وعشرون عنواناً على الأقل.
3.    إذا كان  الناشر من دولة لم يتكوّن كيانها  المحلي أن تتم تزكيته من قبل اثنين من أعضاء مجلس الإدارة، و أن يوقع على ميثاق الشرف بما يفيد تعهده بالالتزام به، و أن يكون حسن السيرة والسمعة المهنية بين زملائه محلياً وعربياً و أن يرفق بطلبه رسوم الانتساب والاشتراك.
4.    أن يكون مستمراً في ممارسة المهنة، وأن يكون قد سدد اشتراكه السنوي.
5.    أن يتم تزكيته من اثنين من أعضاء مجلس الادارة و أن لا يكون العضو اسمه مدرجًا في القائمة  السوداء التي يصدرها الاتحاد.
جزاءات
1-    لمجلس الإدارة أن يصدر، بأغلبية ثلثى الأعضاء الحاضرين قراراً مسبباً، باللوم أو الإنذار أو التجميد أو شطب العضوية،  للمدة التي يراها مناسبة وفقاً للائحة الداخلية، في الحالات الآتية:
أ- الامتناع عن تسديد التزاماته المالية المستحقة للاتحاد لمدة ثلاث سنوات أو أكثر، وذلك بعد إخطاره، بأية وسيلة، قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ اتخاذ القرار بتجميد عضويته.
ب- فقد شرطاً من شروط العضوية .
ج- ثبوت مخالفته القانون الأساس للاتحاد، أو عمل ضد أهدافه، أو انحرف عن غاياته، أو أساء إلى سمعته، أو أضر به مادياً أو معنوياً، أو لم يلتزم بقراراته ، وذلك بعد إدانته من قبل لجنة التأديب التي يشكلها مجلس الإدارة خصيصاً لهذه الغاية، وتتوافر فيه كل الضمانات اللازمة لتحقيق دفاع العضو عن نفسه حيال ما يوجه إليه من إتهامات.
2-    للمتضرر من قرار اللوم أو الإنذار أو التجميد أو شطب العضوية أن يتقدم بتظلم خلال شهرين من تاريخ تبليغه القرار بواسطة الأمانة العامة إلى لجنة التظلم التي يشكلها مجلس الإدارة من غير أعضاء لجنة التأديب.
3-    يزول قرار التجميد بقرار من  مجلس الإدارة.
4-    يحق للناشر الانسحاب من عضوية الاتحاد على أن يكون مسدداً جميع التزاماته  المالية و ليس  محالًا إلى التحقيق داخل الاتحاد أو يكون محالًا لمساءلة في هذا الشأن أمام القضاء الوطني.
هيئات الاتحاد
المادة السادسة: يتكون اتحاد الناشرين العرب من الهيئتين الآتيتين:
أ- الجمعية العمومية.
ب- مجلس الإدارة.
المادة السابعة: الجمعية العمومية
1.    الجمعية العمومية : الهيئة العليا في الاتحاد، ويعد عضواً فيها كل من يتمتع بعضوية الاتحاد.
2.    يشترط في العضو لحضور الجمعية العمومية والمشاركة في فعالياتها أن تكون عضويته مستمرة وأن يكون مسدداً لجميع التزاماته المالية قبل شهرين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية.
3.    يلتزم كل اتحاد من الاتحادات المحلية أن يرسل للأمانة العامة كشفاً بأعضائه المنضمين للاتحاد، ممن سددوا التزاماتهم المالية للإتحاد، مصحوبا بالقيمة المالية لهذه الالتزامات، على أن يصل الكشف قبل شهرين من موعد انعقاد الجمعية العمومية، وتعد الأمانة العامة للاتحاد كشفاً نهائيا طبقاً للنظام الداخلي بأعضاء الجمعية العمومية.
المادة الثامنة: تختص الجمعية العمومية بالأمور الآتية:
1.    تحديد السياسة العامة للاتحاد.
2.    اعتماد برنامج عمل الاتحاد، أو تعديله.
3.    إقرار الميزانية وإبراء ذمة مجلس الإدارة والمصادقة على مشروع الموازنة التقديرية.
4.    إقرار النظم الداخلية والمصادقة على النظام الاساس واللائحة.
5.    مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعماله وإقراره، ومحاسبة المجلس عن أدائه.
6.    انتخاب عدد مماثل لأعضاء مجلس الإدارة المعينين من قبل الاتحادات المحلية، كل ثلاث سنوات.
7.    النظر في اية مواضيع أخرى ترى الجمعية العمومية مناقشتها على أن تدرج في جدول الاعمال. بموجب طلب موقع – كحد أدنى- من عشرة بالمائة من أعضاء الجمعية العمومية المسددين التزاماتهم وذلك قبل ما لا يقل عن شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية. على أن لا يكون على جدول الأعمال أي بند يتعلق بتعديل القانون أو اللائحة أو طرح الثقة في مجلس الإدارة أو أحد اعضائه، حيث يتم ذلك في جلسة استثنائية لهذا الغرض تدعو إليها الجمعية العمومية.
8.    لمجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العمومية إلى اجتماع استثنائي إذا اقتضى الأمر ذلك. بناًء على طلب ثلثي أعضاء مجلس الادارة أو نسبة عشرة بالمائة من أعضاء الجمعية العمومية  المسددين التزاماتهم.
المادة التاسعة: تنعقد الجمعية العمومية دورياً كل ثلاث سنوات في أي دولة عربية، في المكان والزمان اللذين يحددهما مجلس الإدارة، ولمجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العمومية إلى اجتماع استثنائي إذا اقتضى الأمر ذلك.
المادة العاشرة:
1.    يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة، بأمانة سر الأمين العام.
2.    تصح اجتماعات الجمعية العمومية قانوناً بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء المسددين اشتراكاتهم، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني تؤجل الجلسة لمدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، ويصح الاجتماع الثاني بأي عدد.
3.     تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، فيما عدا  القرارات التي تتعلق بتعديل القانون الأساس أو النظام الداخلي حيث تصدر بأغلبية ثلثي الحاضرين.
المادة الحادية عشرة: مجلس الإدارة:
يختص مجلس الإدارة بممارسة المهام والصلاحيات الآتية:
1.    تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
2.    انتخاب رئيس الاتحاد ونائبيه والأمين العام ومساعدي الأمين العام وأمين الصندوق ورؤساء اللجان كل ثلاث سنوات، ويشترط في الرئيس والامين العام سبق شغلهما منصب قيادي في الكيان المحلي لهما.
3.     إدارة شؤون الاتحاد.
 و للمجلس الحق في تشكيل مكتب تنفيذي من الرئيس، ونوابه، والأمين العام، ومساعديه، وأمين الصندوق لإدارة شؤون الاتحاد ومتابعة تنفيذ القرارات .
 ويرأس المجلس رئيس الاتحاد و حال غيابه يكلف الرئيس أحد نوابه بهذه المهمة.
4.    التصديق على تشكيل لجان الاتحاد، واستحداث أي لجنة يراها المجلس ضرورية لتسيير أعماله.
5.    إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية.
6.    اقتراح تعديل النظام الأساس للاتحاد، والأنظمة الداخلية.
7.    النظر في الميزانية والحساب الختامي للاتحاد وإقرارهما.
8.    اتخاذ القرارات المتعلقة بقبول عضوية أعضاء جدد للاتحاد.
9. قبول التبرعات والهبات، وإقرار وسائل تنمية أموال الاتحاد واستثمارها.
10 التنسيق مع ادارات المعارض العربية في وضع قواعد مشاركة الناشرين.
11- تحديد رسوم الانتساب والاشتراك السنوي للأعضاء، فيما يتعلق بالكيانات المحلية أو دور النشر.
12. تعيين مدقق للحسابات ومستشار قانونى.
13- تعديل اللائحة المالية.
المادة الثانية عشرة:
1.    يتألف مجلس الإدارة من ممثل عن كل كيان محلي من الاتحادات المنضمة إلى عضويته على أن يكون مستوفيًا لشروط العضوية ومسددًا التزاماته المالية قبل نهاية السنة المالية ومن عدد مساو لهم تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري، على أن يراعى أن لا يكون لأي دولة عربية أكثر من ثلاثة ممثلين في المجلس ويجوز لمجلس إدارة الاتحاد إضافة أعضاء مراقبين من دول غير ممثلة فيه.
2.    تنتهى عضوية المراقب عن دولة غير ممثلة في الاتحاد تلقائياً عند تشكيل كيان محلي في هذه الدولة مستوفية شروط العضوية، وتسمية ممثل لها في مجلس الإدارة على أن يتم انتخاب عضو مقابل العضو المعين فى الدورة التالية.
3. يبلغ كل كيان محلي الأمانة العامة باسم ممثله في مجلس الإدارة قبل شهر من موعد انعقاد الجمعية العمومية، على أن يكون عضوًا في اتحاد الناشرين العرب و مسددًا التزاماته المالية و اسمه غير مدرج في القائمة  السوداء للاتحاد و لم يصدر ضده حكم واجب النفاذ في جناية او جنحة مخلة بالأمانة أو الشرف أو الاعتبار،  وتعد كذلك الأحكام القضائية الصادرة في جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية  أو ما يعتمده مجلس إدارة الإتحاد من توصيات  لجنة الملكية الفكرية  وتعلن الأمانة العامة أسماء ممثلي الاتحادات وعددهم قبل بدء الانتخابات للنصف الآخر في الجمعية العمومية. 
4. يحق للكيان المحلي تبديل ممثله في مجلس إدارة الاتحاد، ولا يعتبر المنصب الذى كان يشغله العضو السابق داخل المجلس حقاً مكتسباً للعضو الجديد.
5. لا يفقد العضو المعين أو المنتخب عضويته في مجلس الإتحاد إلا إذا فقد عضويته في الكيان المحلي تنفيذًا لحكم تأديبي واجب  النفاذ.
6.  حال قبول كيان محلي جديد لعضوية الاتحاد خلال دورة انتخابية بعينها، لا يؤدي قبوله إلى  تعيين عضو منتخب مقابله ، و لا يؤدي انسحاب أي عضو إلى تغيير في عدد الأعضاء المنتخبين بالفعل.
المادة الثالثة عشرة: يعقد مجلس الإدارة اجتماعه الأول خلال أربع وعشرين ساعة عقب الانتهاء من الانتخابات في الجمعية العمومية، وينتخب الرئيس والأمين العام ونائبى الرئيس ومساعدي الأمين العام وأمين الصندوق ورؤساء اللجان  في أول جلسة للمجلس، و اذا خلا منصب الرئيس أو الأمين العام لأي سبب فينتخب أعضاء المجلس بديلاً له.
المادة الرابعة عشرة: ينعقد مجلس الإدارة في أي مكان يحدده المجلس، بصفة دورية مرتين كل عام على الأقل. ويجوز بطلب من الرئيس أو من أغلبية الاعضاء المطلقة أن يعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة، ويرسل جدول أعمال الاجتماع العادي إلى الأعضاء قبل شهر من موعد الإجتماع، والاستثنائي قبل سبعة أيام عمل على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، تؤجل الجلسة لمدة  لا تزيد عن أربع وعشرين ساعة وبعدها يصح الاجتماع بحضور ثلث عدد أعضاء المجلس.
المادة الخامسة عشرة: رئاسة الاتحاد: 
رئيس المجلس هو ممثل اتحاد الناشرين لدى الجهات الأخرى، الناطق باسمه، ويقوم بمهامه حسب النظام الداخلي للاتحاد، وينوب عنه أحد نائبيه حال غيابه أو عدم تمكنه من القيام بأعماله لأي سبب كان، وله أن يفوض أيا من نائبيه فى مباشرة أي من صلاحياته.
المادة السادسة عشرة: تختص الأمانة العامة للاتحاد بالآتي:
1.    تتولى مهام الاتصال بين المجلس ولجان الاتحاد وجميع الاتحادات المحلية والأعضاء الذين ليس لهم اتحاد محلي.
2.    متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة الاتحاد.
3.    اتخاذ الإجراءات اللازمة لاجتماع مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله.
4.    تلقى وبحث طلبات الانضمام للاتحاد وعرضها على مجلس الإدارة.
5.    اقتراح اجتماعات المؤتمرات والندوات واللجان والموضوعات المُزمع بحثها وعقد الدورات وغير ذلك مما يحقق أهداف الاتحاد.
6    اقتراح مشاريع الأنظمة الداخلية والمالية وما يمكن أن يطرأ عليها  من تعديلات.
7    تنظيم اشتراك الاتحاد في المؤتمرات الدولية التي تتصل بأغراضه.
8    حفظ وتنظيم سجلات الاتحاد ومحفوظاته بالوسائل المتاحة.
المادة السابعة عشرة: أمانة الصندوق:
تشرف أمانة الصندوق على إدارة الشؤون المالية للاتحاد وفقاً للنظام المالي.
مالية الاتحاد
المادة الثامنة عشرة: تتألف مالية الاتحاد من المصادر الآتية:
1.    رسوم الانتساب والاشتراك.
2.    التبرعات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.
3.    ريع موجودات الاتحاد.
4.    عائدات الاعلانات
5-    أية موارد أخرى يقبلها مجلس الإدارة.
أحكام عامة
المادة التاسعة عشرة: يحل الاتحاد بقرار من الجمعية العمومية وبأغلبية ثلثى الأعضاء المسددين التزاماتهم المالية، وعند حل الاتحاد، تقسم أموال الاتحاد وموجوداته على الأعضاء كل حسب نسبة اشتراكاتهم، وفي حالة وجود عقارات وأموال منقولة تشكل لجنة تشرف على التصفية لتقسيم  صافي الإيرادات على الأعضاء حسب نسب اشتراكاتهم.
المادة العشرون: في حال تعذر انعقاد الجمعية العمومية لأسباب قاهرة تمدد ولاية المجلس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وتمدد لمدة، أو مدد مماثلة، إذا ظلت هذه الأسباب  قائمة.
المادة الحادية والعشرون: يجوز تشكيل قطاعات أو ملتقيات تخصصية للناشرين بقرار من مجلس الإدارة، وتصدر اللوائح الداخلية لهذه القطاعات أو الملتقيات وآلية انتخاب لجنة إدارة كل قطاع أو ملتقى بقرار من مجلس الإدارة. ويكون رؤساء قطاعات النشر أو الملتقيات المختلفة في حكم الأعضاء المراقبين في مجلس الإدارة.
المادة الثانية والعشرون: يضع مجلس الإدارة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون الأساس والنظام الداخلي ولوائح الأنظمة للجان، لضمان حسن سير العمل في الاتحاد، شريطة أن لا تتعارض مع أحكام القانون الأساس والنظام الداخلي.
المادة الثالثة والعشرون: يعمل بتعديلات القانون الأساس لاتحاد الناشرين العرب من تاريخ إقرارها من الجمعية العمومية.

.............................................................................

النظام الداخلي
لاتحاد الناشرين العرب
المعدل بقرار الجمعية العمومية الاستثنائية بتاريخ 25 يناير سنة 2020
م

الباب الأول: تعاريف
يقصد بالتعابير الآتية - حيثما وردت في هذا النظام - ما هو مبين قرين كل منها:
الاتحاد: اتحاد الناشرين العرب.
القانون: القانون الأساس لاتحاد الناشرين العرب.
الجمعية العمومية: الجمعية العمومية لاتحاد الناشرين العرب.
المجلس: مجلس إدارة اتحاد الناشرين العرب.
الرئيس: رئيس اتحاد الناشرين العرب.
الرئاسة: مقر الرئيس.
الأمين العام: أمين عام اتحاد الناشرين العرب.
الأمانة العامة: مقر الأمين العام.
نائب الرئيس: نائب رئيس اتحاد الناشرين العرب.
العضو: كل شخص طبيعي أو اعتباري أو أي  كيان يتمتع بعضوية الاتحاد .
العضو المعين: العضو الذي يعينه الكيان المحلي.
عضو مؤازر: عضو يعمل بالنشر ولا تنطبق عليه شروط العضوية.
عضو شرفي: عضو فخري يصدر به قرار من مجلس الإدارة.
عضو مراقب: عضو يعينه مجلس إدارة الاتحاد ولا يحق له التصويت.
الكيان : اتحاد، أو نقابة، أو جمعية أو رابطة أو ملتقى أو ما في حكمها. وينطبق ما تقدم على أي تجمع لناشرين عرب ليس في دولهم كيانات محلية مهنية في مجال النشر.
الناشر: كل شخص طبيعي أو إعتباري يتولى نشر الكتب أيا كانت دعامة التثبيت أو وسيط الإتاحة.
النشر: نشر المحتوى أو إتاحته أيا كانت دعامة التثبيت أو وسيط الإتاحة.
الكتاب: كل مصنف فكري، علمي أو أدبي أو فني،  مؤلف أو محقق أو مترجم، أيا كانت دعامة التثبيت أو وسيط الإتاحة.
القائمة السوداء: قائمة يدرج فيها اسم من تثبت ادانته بحكم واجب النفاذ في أي دولة أو بقرار من مجلس التأديب بكيانه الوطني أو من اتحاد الناشرين العرب.
الباب الثاني: أهداف الاتحاد
المادة 2- يعمل الاتحاد على تحقيق الأهداف المنصوص عليها فى القانون الأساس.
المادة 3- يتمتع الاتحاد بجميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله:
1-    تمثيل الناشرين في المؤتمرات والمعارض العربية والدولية وإقامة علاقات مع الجهات المماثلة والمعنية بشؤون الكتاب، عربياً ودولياً، وعقد الاتفاقات لتحقيق هذه الأغراض وله حق الإنضمام إلى أعضائه في خصومة قضائية.
2-    إصدار المطبوعات والنشرات التي تخدم أهداف الاتحاد وإقامة المعارض الخاصة بالكتاب وإنشاء المكتبات وغيرها من الأنشطة المرتبطة بصناعة النشر، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.
3-    تملك العقارات والمنقولات وإدارتها واســــتثمارها في المشروعات والأعمال التي تخدم أهداف الاتحاد.
الباب الثالث: العضوية
المادة 4- فئات العضوية:
تنقسم العضوية في الاتحاد إلى الفئات الآتية:
1-    العضوية العــــاملة.
2-    العضوية المؤازرة.
3-    العضوية الشـــرفية.
4-    عضوية المراقب.  
المادة 5- تحدد رسوم الانتساب للاتحاد والاشتراكات السنوية لكل فئة من فئات العضوية بقرار من مجلس الإدارة.
العضوية العاملة: أولا: عضوية الكيانات مثل الاتحادات أو النقابات أو الملتقيات المحلية
المادة 6- لكل كيان محلي الحق في التقدم لعضوية الاتحاد إذا استوفى الشروط التالية :
1-     أن يكون مرخصًا به في الدولة العربية التي ينتمي إليها  .
2-    ان تكون لديه ادارة تدير شؤونه.
3-    أن يكون لديه مقر لإدارة شؤون أعضائه.
4-    ان يتعهد بالالتزام بتسديد التزاماته المالية، ويداوم على الوفاء بها، وكذلك الالتزام بقرارت الاتحاد ونظامه.
المادة 7- يتقدم الكيان المحلي بطلب عضوية إلى الاتحاد وفق نموذج خاص تعده الأمانة العامة ويقره مجلس الإدارة، مبيناً فيه تاريخ التأسيس وعدد الأعضاء وغير ذلك من المعلومات الضرورية، مشفوعاً بنسخة من النظام الأساس للكيان المحلي واللائحة الداخلية له، وترفق مع الطلب رسوم الانضمام.
المادة 8- تعرض الأمانة العامة طلب الانضمام على مجلس الإدارة في أول اجتماع له، ويجوز عرضه على أعضاء المجلس بأية وسيلة يقرها مجلس الإدارة لأخذ الرأي بشأن القبول المبدئي على أن يثبت ذلك رسمياً في أول اجتماع له، وتقبل عضوية أي كيان محلي جديد بقرار من مجلس الإدارة.
المادة 9-  مع مراعاة أحكام المادة 12 من القانون الأساس حال قبول العضوية يحدد الكيان المحلي اسم ممثله في مجلس الإدارة من بين الأعضاء في اتحاد الناشرين العرب الملتزمين بسداد الاشتراكات المالية، ويبلغه إلى الأمانة العامة للإتحاد .وفي حال وجود أكثر من كيان محلي في الدولة، يكون التمثيل في مجلس ادارة الاتحاد لمن يتفق عليه فيما بين هذه الكيانات، وإلا انعقد التمثيل إلى الكيان الأكبر بالنظر إلى عدد الأعضاء المنتسبين للاتحاد ومسددي التزاماتهم له، وإلا يحسم التمثيل لصالح الكيان الأكثر تمثيلًا في الاتحاد. ويجوز لمجلس الادارة بقرار مسبب قبول أكثر من كيان عن الدولة الواحدة، بحد أقصى كيانين .
المادة 10- أ- يبت مجلس الإدارة بالطلب في أول اجتماع له، وفي حال الرفض يجب أن يكون الرفض معللاً، ويبلغ قرار المجلس إلى طالب العضوية على عنوانه خلال شهر من تاريخ صدوره.
ب- في حال رفض الطلب، يحق لطالب العضوية التظلم أمام لجنة التظلم ويبلغ خلال شهرين بالقبول أو الرفض وله الحق الطعن أمام مجلس الإدارة، وفي حال رفض الطلب نهائيًا ترد الرسوم المسددة له.
ج- يحق لمن تقرر رفض طلبه بقرار من مجلس الادارة أن يتقدم إلى مجلس الادارة بطلب عضوية جديد إذا زالت أسباب الرفض.
المادة 11- فى حال تأخر الكيان المحلي عن سداد اشتراكه عن الدورة تجمد عضويته فى مجلس الإدارة ويعتبر ممثله عضواً مراقباً.
ثانياً: عضوية الناشرين أعضاء الاتحادات العربية
المادة 12- يحق لكل عضو في أي كيان محلي مهني، أن يكون عضواً في اتحاد الناشرين العرب.
المادة 13  يشترط  لقبول عضوية الناشر سواء أكان  شخصًا طبيعيًا أم  اعتباريًا، ما يلي :
1-    التوقيع  على ميثاق الشرف والتعهد بالالتزام به، وعدم الاساءة لأي من أعضاء الجمعية العمومية أو أعضاء المجلس.
2-    التمتع بحسن السيرة والسمعة المهنية بين أقرانه.
3-    نشر خمسة وعشرون إصداراً على الأقل.
4-    اسمه غير مدرج في القائمة  السوداء.
المادة 14- يتقدم طالب العضوية بطلب عن طريق إدارة الكيان المحلي أو مباشرة إلى الأمانة العامة حيث لا يوجد كيان محلي وفق نموذج خاص تعده الأمانة العامة، ويقره مجلس الإدارة، مرفقاً بالأوراق التي تثبت تحقيقه لشروط العضوية المشار إليها أعلاه، وترفق مع الطلب رسوم العضوية.
المادة 15-
أ‌-    تبحث الأمانة العامة الطلب وتعرضه على مجلس الإدارة الذي يبت بالطلب في أول اجتماع له، ويجوز عرضه على أعضاء المجلس بأية وسيلة يقرها مجلس الادارة ، ويبلغ قرار المجلس من الأمانة العامة  إلى العضو ولكيانه المحلي، إن وجد.
ب- في حال الرفض ترد للناشر رسوم العضوية المقدمة مع الطلب.
ج- يحق لمن يرفض طلبه ان يتقدم بالطعن الى لجنة التظلم حسب الأصول المتبعة، كما يحق له التقدم بطلب عضوية جديد إذا زالت أسباب الرفض.
المادة 16-  يشترط لاستمرار عضوية الناشر أن  يكون مستمراً في ممارسة المهنة، وأن يكون قد سدد اشتراكه السنوي.
المادة 17- للعضو العامل أن يطلب إصدار بطاقات خاصة بالاتحاد لعماله الأساسيين، بما لا يجاوز خمسة، بغية الاستفادة من امتيازات العضوية العاملة، مقابل رسم سنوي يحدده مجلس الإدارة.
ثالثاً: عضوية الناشرين في الدول التي لا يوجد فيها كيانات محلية
المادة 18 – يشترط لقبول عضوية الناشر إذا كان من دولة عربية ليس فيها كيان محلي،  ما يلي :
1-    ممارسة المهنة مدة لا تقل عن سنة.
2-    تزكيته من قبل اثنين من أعضاء مجلس الإدارة
3-    التوقيع  على ميثاق الشرف والتعهد بالالتزام به، وعدم التشهير بأي من أعضاء الجمعية العمومية أوأعضاء المجلس أو الاساءة إليهم .
4-    التمتع بحسن السيرة والسمعة المهنية بين أقرانه.
5-    نشر خمسة وعشرون إصدارًا على الأقل.
6-    اسمه غير مدرج في القائمة  السوداء.
المادة 19- يتقدم الناشر بطلبه إلى الأمانة العامة، وفق نموذج خاص تعده الأمانة العامة، ويقره مجلس الإدارة، مرفقاً بالمستندات التي تثبت استيفائه لشروط العضوية المشار إليها أعلاه، وترفق مع الطلب رسوم العضوية.
المادة 20:
أ- تبحث الأمانة العامة الطلب وتعرضه على مجلس الإدارة ويجوز عرضه على اعضاء المجلس بأي وسيلة اتصال يحددها المجلس والذي يبت بالطلب في أول اجتماع له، ويبلغ قرار المجلس من الأمانة العامة إلى طالب العضوية عبر أية وسيلة اتصال يحددها مجلس الإدارة إلى عنوانه خلال شهر من تاريخ صدوره.
ب- في حال الرفض ترد للناشر رسوم العضوية المقدمة مع الطلب.
ج- يحق لمن تقرر رفض طلبه ان يتقدم بالطعن إلى لجنة التظلم حسب الأصول المتبعة، كما يحق له التقدم بطلب عضوية جديد إذا زالت أسباب الرفض.
المادة 21- يشترط لاستمرار عضوية الناشر سنوياً أن يكون مستمراً في ممارسة المهنة، وأن يكون قد سدد اشتراكه السنوي.
العضوية المؤازرة
المادة 22- تمنح العضوية المؤازرة للعاملين في قطاع النشر الذين لا تنطبق عليهم شروط العضوية العاملة الانضمام إلى الاتحاد بصفة أعضاء مؤازرين، ويقتصر ذلك على الناشرين من غير الدول العربية، أيا كانت جنسياتهم. كما يجوز للناشرين والكيانات غير العربية، الانضمام لاتحاد الناشرين العرب كأعضاء مؤازرين.
المادة 23- تقدم طلبات العضوية مباشرة إلى الأمانة العامة ويتم اتباع الإجراءات المنصوص عنها في المواد 14 و 15 من هذا النظام بما في ذلك رسوم العضوية.
المادة 24- للعضو المؤازر حق المشاركة في جميع فعاليات الاتحاد، وله حق الاستفادة من جميع مزايا العضوية العاملة باستثناء التصويت والترشيح.
المادة 25- للعضو المؤازر أن يطلب إصدار بطاقات خاصة بالاتحاد لموظفيه الأساسيين بغية الاستفادة من امتيازات العضوية المؤازرة، مقابل رسم سنوي يحدده مجلس الإدارة، وبحد أقصى بطاقتان.
عضوية الشرف
المادة 26- تمنح العضوية الفخرية في اتحاد الناشرين العرب بقرار من مجلس الإدارة، للأشخاص والجهات والهيئات والمؤسسات الثقافية والإعلامية، العربية والدولية ذات الصلة بنشاط الاتحاد وأهدافه، ممن قدموا خدمات جليلة - مادية أو معنوية - للاتحاد أو أسهموا في دعم مسيرة الاتحاد وتحقيق أهدافه ونشاطاته.
 المادة 27- لمجلس الإدارة أن يدعو أعضاء الشرف إلى المشاركة في بعض أنشطة وفعاليات الاتحاد
عضوية المراقب 
المادة 28- تكتسب عضوية المراقب في مجلس الادارة بفقدانه الحق في عضوية المجلس وفق حكم المادة 11 أو وفق شروط يقررها مجلس الادارة لممثلي قطاعات منبثقة عن الاتحاد. ولا يحق للعضو المراقب التصويت.
حقوق وامتيازات العضوية
المادة 29- حقوق وامتيازات العضوية العاملة:
1-يعتبر جميع أعضاء الاتحاد متساويين فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات في حدود أحكام القانون والنظام.
2-لأعضاء الاتحاد حق الانتفاع من مرافقه وخدماته والتسهيلات التي يقدمها.
3-لكل عضو عامل مسدد اشتراكه حق المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد والتصويت على قراراتها ولكل عضو صوت واحد.
4-للعضو العامل المسدد اشتراكه أن يمارس حق الترشح والانتخاب لعضوية المجلس، وله الالتحاق بلجان الاتحاد والمشاركة في انشطتها.
5-للعضو المؤازر أو الشرفي له حق الانضمام إلى لجان الاتحاد والمشاركة في أنشطتها.
  المادة 30- يزود كل عضو في الاتحاد ببطاقة عضوية وفق فئة عضويته ووفق النظام الداخلي، عليها صورته، وفق النموذج الذي يقرره مجلس الإدارة، وتعتبر البطاقة شخصية لا يجوز التنازل عنها للغير، ويتمتع حاملها بكل حقوق الأعضاء الآخرين من فئته والتزاماتهم.
المادة 31- التزامات الأعضاء:
يلتزم كل عضو بأهداف الاتحاد عامةً والعمل على تحقيقها ونشرها بأفضل الوسائل، ويلتزم على وجه الخصوص بما يلي:
1- التحلي بالأخلاق الحميدة باعتباره عنصراً في التوجيه الثقافي والإسهام في رفع مستوى مهنة النشر في الوطن العربي.
2- احترام الحقوق المتعلقة بالملكية الفكرية نشرا وتوزيعا وتأليفا والالتزام بميثاق الشرف.
3- تسديد مديونيته للاتحاد من رسوم في المواعيد المحددة لذلك.
4-عدم الإساءة إلى الاتحاد أو أحد أعضائه بالقول أو بالفعل وعدم التحدث باسم الاتحاد ما لم يكن مكلفاً بذلك ومفوضاً من قبل المجلس بموجب كتاب رسمي منه.      
5-    مراعاة الأنظمة والقرارات والتوجيهات التي تصدر عن الاتحاد، وما قد يكلفه به من مهام.
6-    احترام أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الادارة وعدم التشهير بأي من أعضاء الجمعية العمومية أوأعضاء المجلس أو الاساءة إليهم أو إثارة الفتن والاشاعات.
المادة 32- تجميد العضوية:
1-    لمجلس الإدارة أن يصادق بأغلبية ثلثى الأعضاء الحاضرين على توصية لجنة التأديب بقرارها معللاً بتجميد عضوية أي عضو خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ توصية لجنة التأديب، في أول اجتماع للمجلس أو بالبريد الالكتروني، للمدة التي يراها مناسبة، في الحالات الآتية:
أ-الامتناع عن تسديد التزاماته المالية المستحقة للاتحاد لمدة ثلاث سنوات أو أكثر، وذلك بعد إخطاره على عنوانه مباشرة او عبر الكيان المحلي الذي ينتمي إليه قبل شهرين على الأقل من تاريخ اتخاذ القرار بتجميد عضويته.
ب- صدور حكم قضائي ضده، واجب النفاذ بجناية أو جنحة مخلة بالأمانة أو الشرف أو الاعتبار، ويعد كذلك جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية.
ج- خالف القانون الأساس للاتحاد أو عمل ضد أهدافه أو انحرف عن غاياته أو أساء إلى سمعته أو أضر به مادياً أو معنوياً، أو لم يلتزم بميثاق الشرف أو قراراته.
د- أدرج اسمه في القائمة السوداء.
2-    للمتضرر من قرار التجميد أن يتقدم بتظلم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغه القرار مباشرة أو بواسطة الكيان المحلي، إلى لجنة التظلم.
3-    يزول مفعول قرار التجميد بزوال أسبابه، أو بصدور قرار من لجنة التظلم بعد التصديق عليه من قبل مجلس الإدارة.
المادة 33- إسقاط العضوية:
1-    لمجلس الإدارة أن يصدر بأغلبية ثلثى الأعضاء الحاضرين قراراً معللاً بشطب العضوية في حالات تكرار تجميد العضوية لمرتين أو أكثر أو لارتكاب العضو مخالفة جسيمة تستوجب – في رأي مجلس الإدارة - إسقاط عضويته وذلك بعد إدانته بقرار المجلس فى ضوء التوصية الصادرة من لجنة التأديب أو لجنة الملكية الفكرية، وللمتضرر من قرار الشطب أن يتقدم بتظلم خلال شهرين من تاريخ تبليغه القرار بواسطة الكيان المحلي إلى لجنة التظلم.
2-    تنتقل صفة العضوية في حالة الوفاة الى الورثة وتزول صفة العضوية عند انقضاء الشخص الاعتباري إذا كان الناشر شخصاً اعتبارياً، كما تزول في حال فقدان أحد شروط العضوية المنصوص عليها في هذا النظام، ولا يترتب على الاتحاد أي آثار مالية بعد فقدان العضوية.
3-    لا تسقط حقوق الاتحاد المالية المترتبة بذمة العضو الذي فقد عضويته لأي سبب من الأسباب.                                          
4-    يجوز لمن فقد عضويته، طلب إعادة القيد مجدداً بعد زوال الأسباب التي أدت إلى فقدانها، وعليه في هذه الحالة دفع الرسوم المستحقة على طلب تسجيله من جديد، فضلاً عما عسى أن يكون مديناً به من مستحقات سابقة.
5-    تسقط تلقائيًا عضوية الأشخاص الطبيعية بانقضاء عضويتها في  كيانها المحلي وترد لها حال استردادها.
المادة 34- لجنة التأديب:
1- تشكل لجنة تأديب فى الاتحاد عند الاقتضاء بقرار من مجلس الإدارة وفق الآتي:
- الرئيس او أحد نائبي الرئيس    رئيساً
- الأمين العام أو أحد مساعديه     عضواً
- مستشار قانوني للاتحاد      عضواً ومقرراً
- أربعة من الأعضاء مناصفة بين مجلس الإدارة والجمعية العمومية من ذوي الخبرة ، يسميهم المجلس دورياً.
2- يعرض رئيس الاتحاد على أعضاء مجلس الإدارة المخالفات التي يرتكبها أعضاء الاتحاد لاتخاذ قرارًا بموافقة ثلثي الأعضاء لعرضها على لجنة التأديب في أول اجتماع لمجلس الإدارة أو عبر البريد الإلكتروني وأيضًا تشكيل لجنة التأديب ليصدر به قرار من الرئيس.
3- تختص لجنة التأديب بالنظر في المخالفات التي يرتكبها أعضاء الاتحاد ورفع التوصيات بقراراتها المناسبة إلى مجلس الإدارة خلال خمسة وأربعين  يوما من تاريخ قرار مجلس الإدارة بالإحالة إلى مجلس التأديب وتكون مداولاتها سرية.
4-    يمكن للمشتكي عليه المثول أمام لجنة التاديب في بعض الحالات للدفاع عن نفسه.
5-    تكون اجتماعات لجنة التأديب قانونية بحضور غالبية الأعضاء أو بتواصلهم عبر وسائل الاتصالات المتاحة والتى يقرها مجلس الإدارة، وتتخذ القرارات المعللة فيها بموافقة الأغلبية المطلقة، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
6-    تحال توصيات اللجنة إلى مجلس الادارة للنظر فيها.
المادة 35- لجنة التظلم:
1- يتم تشكيل لجنة التظلم فى الاتحاد عند الاقتضاء بقرار من مجلس الإدارة وفق الآتي:
- رئيس مجلس الادارة  أو أحد نائبي الرئيس     رئيساً
- الأمين العام أو أحد مساعديه    عضواً
- المستشار القانوني للاتحاد     عضواً ومقرراً
- أربعة من أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية من ذوي الخبرة يسميهم المجلس دورياً.
2- لا يجوز الجمع بين عضوية لجنة التظلم ولجنة التأديب، وإذا كان أحد أعضاء لجنة التظلم عضواً سابقاً في لجنة التأديب التي نظرت في مخالفة ارتكبها أحد الأعضاء، فيتعين على رئيس لجنة التظلم الطلب إلى مجلس الإدارة تسمية أحد أعضاء مجلس الإدارة مؤقتاً لحين البت في التظلم المقدم من هذا العضو بالذات.
3- تختص لجنة التظلم بالنظر في التظلمات التي يقدمها أعضاء الاتحاد على قرارات المجلس في أي عقوبة يقررها مثل تجميد العضوية أو الشطب أو عدم قبول العضوية أو المنع من الاشتراك في المعارض و ذلك خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تقديم العضو المتظلم.
4- لمجلس الإدارة أن يصادق بأغلبية الأعضاء الحاضرين على توصية لجنة التظلم بقرارها معللاً بقبول التظلم وإلغاء العقوبة أو رفض التظلم خلال شهر من تاريخ إحالة توصية لجنة التظلم للمجلس في أول اجتماع لمجلس الإدارة أو بالبريد الإلكتروني.
5- يجوز للمشتكي عليه المثول أمام لجنة التظلم للدفاع عن نفسه.
6- تصح قانوناً  اجتماعات لجنة التظلم بحضور أغلبية الأعضاء أو بتواصلهم عبر وسائل الاتصالات المتاحة والتى يقرها مجلس الإدارة، وتتخذ القرارات المعللة فيها بموافقة الأغلبية المطلقة، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
7- تعرض توصيات اللجنة على مجلس الادارة، ولا يترتب عليها أثر إلا حال تصديقه عليها.
الباب الرابع: هيئات الاتحاد وصلاحياتها
المادة 36- يتكون الاتحاد من الهيئات التالية:
1-الجمعية العمومية.
2-مجلس الإدارة.
المادة 37- الجمعية العمومية:
1-    الجمعية العمومية هي أعلى سلطة في الاتحاد، وتتكون من جميع الأعضاء العاملين المسجلين في جداول الاتحاد ممن تنطبق عليهم شروط العضوية المسددين لالتزاماتهم المالية والاشتراكات المستحقة عليهم قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية.
2-    يشترط في العضو العامل لحضور الجمعية العمومية والمشاركة في فعالياتها أن يكون مسدداً لجميع التزاماته المالية قبل شهرين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية.
3-    يلتزم كل كيان محلي من الأعضاء بأن يرسل للأمانة العامة كشفاً بأعضائه المنضمين للاتحاد، ممن سددوا التزاماتهم المالية للاتحاد، مصحوباً بالقيمة المالية لهذه الالتزامات، وتسمية من يحق له الانتخاب، على أن يصل الكشف قبل شهرين من موعد انعقاد الجمعية العمومية.
4-    تعد الأمانة العامة كشفاً بأسماء الناشرين الأفراد الأعضاء في الاتحاد في الدول التي ليس فيها كيان محلي أو لم تنضم كياناتها بعد. 
5-    تنظم الأمانة العامة للاتحاد كشفاً نهائياً بأعضاء الجمعية العمومية، يعتمده مجلس الإدارة قبل شهر على الأقل من انعقاد الجمعية العمومية، ويجوز اعتماده من مجلس الإدارة باستخدام وسيلة الاتصال التى يقرها مجلس الإدارة .
المادة 38- تنعقد الجمعية العمومية دورياً كل ثلاث سنوات في أي دولة عربية، في المكان والزمان اللذين يحددهما مجلس الإدارة.
المادة 39 – ترسل الدعوة إلى حضور الاجتماع العادى للجمعية العمومية من قبل الرئاسة بعد مصادقة مجلس الإدارة فى موعد لا يقل عن ثلاثة اشهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.   
المادة 40- يرفق بالدعوة للجمعية العمومية جدول الأعمال الذي يقره مجلس الإدارة، ويجوز للمجلس النظر في اي مواضيع أخرى ترى الجمعية العمومية مناقشتها على أن تسجل في جدول الاعمال ، بموجب طلب موقع من عشرة بالمائة من أعضاء الجمعية العمومية المسددين التزاماتهم المالية وذلك قبل شهر على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية. ولا يجوز طرح الثقة في أعضاء المجلس أو أحدهم  أو تعديل القانون أو اللائحة إلا في اجتماع استثنائي يكرس خصيصًا لهذا الأمر.
المادة 41-  يدعو مجلس الإدارة، بناءً على طلب ثلثي أعضاء المجلس أو نسبة عشرة بالمائة من أعضاء الجمعية العمومية المسددين التزاماتهم،
لجمعية عمومية غير عادية (استثنائية)، وذلك قبل شهر على الأقل من انعقادها، و يحدد في هذا الطلب أو القرار الغاية منها. ويشترط في العضو العامل لحضور الجمعية العمومية ان يكون مسددًا لجميع التزاماته المالية قبل شهر من الاجتماع. 
المادة 42- تبحث الجمعية العمومية غير العادية (الاستثنائية)، جدول الأعمال المحدد في الدعوة فقط، ويحق لكل الأعضاء الذين سددوا التزاماتهم المالية قبل موعدها المشاركة فيه.                                                    
المادة 43- يرأس اجتماعات الجمعية العمومية، رئيس مجلس الإدارة، ويقوم الأمين العام بمهام أمين السر، وتثبت محاضر اجتماعات الجمعية العمومية في سجل خاص ويوقعها رئيس الاتحاد والأمين العام.
المادة 44- مجلس الإدارة:
1- تكوين مجلس الادارة
يتكون مجلس ادارة الاتحاد من:
أ- ممثلو كيانات النشر المعينون من كياناتهم المحلية في دولهم.
ب‌-    عدد مساو لهم من الجمعية العمومية بالانتخاب
2- شروط وانتخابات عضوية مجلس الادارة
أ‌-    يجب أن يكون للاتحاد المحلي عضواً معيناً يمثله.
ب- ينتخب من الجمعية العمومية عدد مساو للأعضاء المعينين في مجلس إدارة الاتحاد.
ج- يبلغ كل اتحاد عربي الأمانة العامة باسم ممثله في مجلس الإدارة للدورة العادية التالية قبل شهر على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العمومية، وتعلن الأمانة العامة أسماء ممثلي الاتحادات وتحديد الاعضاء المعينين والاعضاء المراقبين قبل بدء الانتخابات للنصف الآخر في الجمعية العمومية بثلاثة اسابيع على أن يمثل كل دولة عربية كيانه المحلي بممثل واحد.
د- لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية العاملين الحق في ترشيح نفسه لعضوية المجلس على أن يكون قد مضى على عضويته سنتين ميلاديتين من تاريخ انتسابه، ويوقع بنفسه على استمارة الترشيح التي تعدها الأمانة العامة قبل موعد الانتخابات بعشرة أيام عمل.
ه- تعد الأمانة العامة قائمة بأسماء المرشحين حسب تصنيف بلدانهم بموافقة المجلس.
و- يجوز الطعن في العضو المرشح أمام مجلس الادارة على أن يبت به في آخر جلسة له قبل الانتخابات. ويحق للمرشح ان ينسحب قبل اسبوع من اجراء عملية الانتخابات و لا يعتد بانسحابه بعد ذلك.
ز- لمجلس الادارة اعتماد أي وسائل مستحدثة – تتوافر فيها ضمانات السرية والشفافية والمصداقية - في عملية الانتخاب والفرز.
المادة 45- لجنة الاشراف على الانتخابات
1 - يعين مجلس الادارة عضوين من ممثلي الكيانات المعينة ويقترح ثلاثة من أعضاء الجمعية العمومية غير المرشحين، ويتم عرض المقترح على الجمعية العمومية للنظر فيه.
2- تختار اللجنة رئيساً لها من بين أعضائها، وتتولى إجراءات الانتخاب والإشراف على حسن سير العملية الانتخابية بما في ذلك توزيع أوراق الانتخاب على الأعضاء، بعد ختمها بخاتم الاتحاد وتوقيع رئيس اللجنة عليها، والتأكد من شخص العضو وتمتعه بحق الانتخاب.
3- تتولى اللجنة جمع الأوراق وفرز الأصوات وإعلان النتائج والبت في أي اعتراض يقدم لها أثناء عملية الانتخاب وتنظم محضر بأعمالها، ولها في الاستعانة بأي من أعضاء الجمعية العمومية غير المرشحين للانتخاب لمساعدتها في  فرز الأصوات.
4- تجري الانتخابات بطريقة سرية وعلى النموذج المعد لهذا الغرض من الأمانة العامة.
المادة 46- يمارس عضو الجمعية العمومية حق الانتخاب بنفسه وفقاً للوائح المعدة من الأمانة العامة.
المادة 47- تلغى ورقة الانتخاب فى الحالات التالية:  
- الورقة غير الممهورة بخاتم الاتحاد.
- الورقة غير الموقعة من رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات.
- الورقة التي تحمل عدد مرشحين اكثر من المطلوب.
- الورقة المؤشر عليها بما يدل على شخصية الناخب.
- استخدام أوراق الانتخاب الخالية من الأسماء أو غير المقروءة.    
  المادة 48- يعتبر فائزاً بعضوية المجلس المرشحون الذين حصلوا على أكثر الأصوات، وإذا تساوت الأصوات التى حصل عليها مرشحان، أو أكثر، فيتم اختيار أحدهما بالتراضي وإلا بالقرعة. 
المادة 49- تعلن لجنة الانتخابات أسماء الفائزين بعد الفرز العلنى لأوراق الاقتراع مراعية أحكام القانون الأساس بحيث لا يزيد ممثلو أى دولة عن ثلاثة بما فيهم العضو المعين الذى يمثل اتحاده المحلى، والدولة التي ليس بها اتحاد محلي لها مقعد واحد بالانتخاب.
المادة 50- يعقد مجلس الإدارة اجتماعه الأول خلال اربع وعشرين ساعة فور الانتهاء من الانتخابات، ويترأس الجلسة الأكبر سناً وينتخب رئيس الاتحاد ونائبيه والأمين العام ومساعديه وأمين الصندوق ورؤساء اللجان في أول جلسة له بالتصويت السري.
المادة 51-
1-    إذا شغرت عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين حل محله في عضوية المجلس المرشح الحائز على أكثر الأصوات التالية لأصوات الفائز الأخير في انتخابات مجلس الإدارة الذي تم في آخر اجتماع للجمعية العمومية، على أنه  إذا أدى اختيار ذلك الفائز إلى زيادة ممثلي أي كيان محلي عن ثلاثة أعضاء فيؤخذ الفائز الذي يليه في ترتيب الأصوات.
واذا شغرت إحدى المناصب في المجلس تراعى احكام المادة الثالثة عشرة من القانون الأساس.
2-    يعتبر المركز شاغراً في الحالات الآتية:
أ- الوفاة.
ب- الاستقالة المكتوبة.  
ج- سقوط العضوية أو تجميدها وفق أحكام هذا النظام.
د- تغيب العضو لأكثر من ثلاث جلسات مجلس ادارة عادية متتالية دون عذر.
المادة 52- ينعقد مجلس الإدارة في أي مكان يحدده المجلس، بصفة دورية مرة كل ستة اشهر على الأقل، ويجوز بطلب من الرئيس أو من أغلبية الأعضاء المطلقة أن يعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة، ويرسل جدول أعمال الاجتماع الاستثنائي إلى أعضائه، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور الأغلبية المطلقة، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني تؤجل الجلسة لمدة ساعة ليصح بعدها الاجتماع بحضور ثلث عدد أعضاء المجلس  ويجوز مشاركة بعض أعضاء مجلس الإدارة فى الاجتماع فى حالة تعذر حضورهم لأسباب قهرية، وذلك باستخدام وسيلة اتصال يقرها مجلس الإدارة والتى تساعدهم على المشاركة بفعالية.
المادة 53- تحضر الأمانة العامة جدول أعمال اجتماعات المجلس بناًء على الاقتراحات التي تتلقاها من الرئاسة وأعضاء المجلس، وترسله إلى مكتب الرئاسة قبل شهر من موعد الاجتماع العادي وأسبوع من موعد الاجتماع الاستثنائي.
المادة 54- لمجلس الإدارة أن يؤلف لجاناً خاصة به لتحقيق أهداف الاتحاد وأغراضه، ويسمى ممثلي المجلس في هذه اللجان في قرار تأليفها مع تحديد آلية عمل كل لجنة، متضمنة أهدافها والغاية منها.
المادة 55-
1 - لرئيس مجلس الإدارة دعوة أي من أعضاء الاتحاد أو أي خبير لحضور اجتماعات مجلس الإدارة أو لعرض ما يراه المجلس ضرورياً من بيانات أو إيضاحات على أن يثبت ذلك في جدول أعمال المجلس ودون أن يكون للمدعو الحق في التصويت.
2- لمجلس الإدارة أن يفوض الرئيس ببعض اختصاصاته، ولا يجوز للرئيس أن يفوض في هذه الاختصاصات، كما أن لرئيس المجلس  أن يعهد إلى عضو، أو أكثر ، من الأعضاء القيام بمهمة أو دراسة معينة.       
3- تنظم وتثبت محاضر جلسات مجلس الإدارة في سجل خاص يوقعها رئيس المجلس والأمين العام وتعمم  صور هذه المحاضر على اعضاء مجلس الادارة، على أن تكون جلسات المجلس مثبتة بتسجيل صوتي.
المادة 56-تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالتصويت العلني وبأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
المادة 57- يكون التصويت على القرارات سرياً بناءً على طلب عضو، أو أكثر، من أعضاء مجلس الإدارة.
المادة 58- تشرف الأمانة العامة على إدارة شؤون مقر الاتحاد وحفظ السجلات الخاصة بالاتحاد ولجانه وفروعه من خلال جهاز إداري ملائم بعد التشاور مع رئيس مجلس الإدارة وفق الآتي:
1-    يحدد مجلس الإدارة الوظائف اللازمة بناءً على اقتراح الأمانة العامة وعلى ضوء تقويم حاجة الاتحاد من الكوادر اللازمة لتسيير أعماله.
2-    يحدد مجلس الإدارة جدول الرواتب والحقوق وبعقود خاصة حسب الميزانية التي تقرها الجمعية العمومية وبناءً على القوانين المرعية في بلد المقر.
3-    يعتمد مجلس الإدارة تعيين من يلزم من الأكفياء، وتطبق على العاملين في المقر القوانين واللوائح المعتمدة في بلده من حيث الحقوق والواجبات، ويكون مجلس الإدارة مسئولا أمام الجهات المختصة في حالات تعويض نهاية الخدمة الناجمة عن انتقال المقر أو الصرف من الوظيفة بناءً على اقتراح الأمانة العامة.     
المادة 59- تنظم الشؤون المالية للاتحاد وفق أحكام نظام مالي يصدر بقرار عن مجلس الإدارة.
المادة 60- في كل ما لم يرد عليه نص في هذا النظام، تطبق أحكام القانون الأساس وقرارات مجلس الإدارة ذات الصلة، ويضع مجلس الإدارة القرارات اللازمة لضمان حسن سير العمل، شريطة أن لا تتعارض مع أحكام القانون الأساس والنظام الداخلي.

آخر الأخبار

لا يوجد أخبار